الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(فصل):(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَخْصُوصًا بِمَا تَقَدَّمَ.(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْ الْمُشْرَكُ فِيهَا وَقَوْلُهُ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ عَلَى نِسْبَةِ التَّشْرِيكِ إلَيْهَا مَجَازًا.(قَوْلُهُ أَوْ جَدَّةٌ) يَنْبَغِي فَأَكْثَرُ.(قَوْلُهُ وَإِنَاثًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ إنَاثًا.(قَوْلُهُ وَلَدَيْ الْأُمِّ) هَلَّا زَادَ الشَّارِحُ هُنَا أَيْضًا قَوْلَهُ فَأَكْثَرُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى فَهْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ، وَقَدْ يُقَالُ فَهَلَّا أَحَالَهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ فَيُشَارِكُ الْأَخُ إلَّا أَنْ يُقَالَ نَبَّهَ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ عَلَى مِثْلِهِ فِيمَا بَعْدَهُ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَمَّا تَقَدَّمَ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ فِي الْمُشْرِكَةِ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشْرِكَةُ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَيَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَالْأَضَرُّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتِهِ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ فَإِذَا قَسَمْت فَضْلَ أَرْبَعَةٍ مَوْقُوفَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأُمُّ وَاحِدًا. اهـ.وَاعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَ الْعَمَلِ أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتِّسْعَةِ تَدَاخُلٌ فَيُكْتَفَى بِأَكْبَرِهِمَا فَهِيَ الْجَامِعَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْجَامِعَةَ مِثْلُ الْأَكْبَرِ؛ لِأَنَّ جَامِعَةَ الْمَسْأَلَتَيْنِ غَيْرُهُمَا وَإِنَّمَا كَانَتْ جَامِعَةً لِانْقِسَامِهَا عَلَيْهِمَا وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ جَزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِهَا وَهِيَ وَاحِدٌ وَعَلَى التِّسْعَةِ جَزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِهَا اثْنَانِ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَاهُمَا يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي جَزْءِ سَهْمِهَا، ثُمَّ يُعَامَلُ مَنْ يَخْتَلِفُ إرْثُهُ بِالْأَضَرِّ وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَلِلزَّوْجِ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِتِسْعَةٍ فَيُعْطَى السِّتَّةَ الْأَقَلَّ مُعَامَلَةً بِالْأَضَرِّ وَلِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ فَتُعْطِي الِاثْنَيْنِ الْأَقَلَّ مُعَامَلَةً بِالْأَضَرِّ وَلِكُلٍّ مِنْ وَلَدَيْ الْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ فَإِرْثُهُمَا لَا يَخْتَلِفُ فَلِكُلٍّ اثْنَانِ بِكُلِّ حَالٍ وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ فَيُعْطَى اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَضَرُّ وَيُوقَفُ الْفَاضِلُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَعْطَى الزَّوْجُ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَالْأُمَّ وَاحِدًا.(فَصْل فِي إرْثِ الْحَوَاشِي):(قَوْلُهُ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَتَعْرِيفِ الْعَصَبَةِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَفِي نَسْخِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِتَرَاخِي إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ عَنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) وَانْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ فِي حَقِّ الْأَشِقَّاءِ مَعَ أَنَّ حَالَهُمْ لَا يَخْتَلِفُ بِالِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ الْمَذْكُورَيْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ كُلَّ الْمَالِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَوْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ وَقَوْلُهُ أَوْ الْبَاقِيَ أَيْ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ.(قَوْلُهُ الذَّكَرُ) بَدَلٌ مِنْ الْمُجْتَمَعُونَ أَيْ وَيَأْخُذُ الْمُجْتَمَعُونَ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الذَّكَرُ مِنْهُمْ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا قَدَّمَهُ.(قَوْلُهُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا الْمَوْصُولَةِ.(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْ الْمُشَرَّكُ فِيهَا الشَّقِيقُ وَوَلَدُ الْأُمِّ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَقَوْلُهُ، وَقَدْ تُكْسَرُ بِمَعْنَى فَاعِلَةِ التَّشْرِيكِ مَجَازًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ زَوْجٌ إلَخْ) وَتُسَمَّى هَذِهِ أَيْضًا بِالْحِمَارِيَّةِ وَالْحَجَرِيَّةِ وَالْيَمِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي زَمَنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَرُمَ الْأَشِقَّاءَ فَقَالُوا هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ وَرُوِيَ كَانَ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ وَبِالْمِنْبَرِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَخِ مَنْ يُسَاوِيهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ صَحَّتْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ جَدَّةٌ) يَنْبَغِي فَأَكْثَرُ. اهـ. سم عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْجَدَّةُ كَأُمٍّ حُكْمًا. اهـ. أَيْ لَا اسْمًا أَيْ لَا تُسَمَّى مُشَرَّكَةً بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ أَمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا) الْأُولَى فَقَطْ أَوْ مَعَهُمْ أُنْثَى تَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ وَإِنَاثًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ إنَاثًا. اهـ. سم.(قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ الذُّكُورِ وَالذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ.(قَوْلُهُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى) أَيْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْأَخْذِ كَوَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ.(قَوْلُهُ لِاشْتِرَاكِهِمْ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ فَيَأْخُذُ إلَخْ وَقَوْلُهُ الذَّكَرُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ إلَخْ)، وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ خُنْثَى فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشَرَّكَةُ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَمَا مَرَّ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَته تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِلَّا ضَرَّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ فَإِذَا قُسِّمَتْ تَفْضُلُ أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأُمُّ وَاحِدًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ.(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ أُخْتِهِ أَوْ أُخْتَيْهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ أَوْ أُخْتَيْهِ الْأَوْلَى فَأَكْثَرَ.(قَوْلُهُ وَهُنَّ) الْمُنَاسِبُ وَهُمَا.(قَوْلُهُ الْمَشُومُ) أَصْلُهُ مَشْئُومٌ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إلَى الشِّينِ، ثُمَّ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَوَزْنُهُ قَبْلَ النَّقْلِ مَفْعُولٌ وَبَعْدَهُ مَفُولٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ أَوْ أُخْتٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَخٌ لِأَبٍ وَقَوْلُهُ أَوْ أُخْتَانِ إلَخْ الْأَوْلَى فَأَكْثَرُ.(قَوْلُهُ وَعَالَتْ) أَيْ إلَى تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ.(وَلَوْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) أَيْ الْأَشِقَّاءُ وَالْإِخْوَةُ لِأَبٍ (فَكَاجْتِمَاعِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ وَأَوْلَادِ ابْنِهِ) فَإِنْ كَانَ الشَّقِيقُ ذَكَرًا حَجَبَهُمْ إجْمَاعًا أَوْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ثُمَّ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبِ ذَكَرًا أَوْ مَعَ إنَاثٍ أَخَذُوا الْبَاقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ فَلَهَا أَوْ لَهُمَا مَعَ شَقِيقَةٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَعَ شَقِيقَتَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُمَا إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ يُعَصِّبُهُمَا وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ لَا ابْنَ أَخٍ كَمَا قَالَ (إلَّا أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ يُعَصِّبُهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ) كَمَا مَرَّ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهَا أَخٌ) هَذَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ مَعَ إنَاثٍ فَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ لَا يَأْتِي مَعَ فَرْضِ الْأَبِ الْمُسْتَثْنَى هَذَا مِنْهُ أَوْ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ أَيْ فَقَطْ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لِشَقِيقٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْقُصُورِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ، وَلَوْ مَعَ أُنْثَى حَجَبَ أَوْلَادَ الْأَبِ أَوْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ الذُّكُورِ فَقَطْ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ إلَّا أُنْثَى أَوْ إنَاثٌ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبِ الذُّكُورِ فَقَطْ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ الْخُلَّصِ مِنْهُنَّ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.(قَوْلُهُ ذَكَرًا) أَيْ وَلَوْ مَعَ أُنْثَى.(قَوْلُهُ فَلَهُمَا) الْأَوْلَى فَلَهُنَّ أَوْ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ.(قَوْلُهُ ذَكَرًا) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَقِبَهُ لِيُظْهِرَ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَقَطْ فَلَهُ الْبَاقِي.(قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا) فِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا.(قَوْلُهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا) الظَّاهِرُ لَهَا أَوْ لَهُمَا وَكَذَا يُقَالُ فِي تَالِيَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ فِي الْأَوَّلِ لَهَا أَوْ لَهُنَّ وَفِي الثَّانِي مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ وَفِي الثَّالِثِ يُعَصِّبُهَا أَوْ إيَّاهُنَّ.(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ إلَخْ) هَذَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ مَعَ إنَاثٍ مُسْتَدْرَكٌ لَا يَأْتِي مَعَ فَرْضِ وَلَدِ الْأَبِ الْمُسْتَثْنَى هَذَا مِنْهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ أَيْ فَقَطْ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ انْفِرَادُهُمَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ سَبَقَتْ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.(قَوْلُهُ لَا ابْنَ أَخٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ إرْثِ الْأَوْلَادِ.(وَالْأُخْتُ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا) بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَعَمَّتُهُ أَوْلَى، وَابْنُ الِابْنِ يُعَصِّبُ عَمَّتَهُ فَأُخْتُهُ أَوْلَى.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا) شَامِلٌ لِابْنِ أَخِيهَا لِأَبِيهَا أَوْ مُنْحَصِرٌ فِيهِ.(قَوْلُهُ بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهَا دُونَهُ كَمَا سَيَأْتِي.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا ابْنِ الْأَخِ وَلَا ابْنِ الْعَمِّ فَلَوْ خَلَّفَ شَخْصٌ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ وَلَا يُعَصِّبُ الْأُخْتَ. اهـ. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ كُلُّ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.(قَوْلُهُ بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ أَيْ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهَا أَيْ الْأُخْتِ دُونَهُ أَيْ ابْنِ الْأَخِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ إلَخْ) وَأَيْضًا ابْنُ الِابْنِ يُسَمَّى ابْنًا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا وَابْنُ الْأَخِ لَا يُسَمَّى أَخًا وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا لَوْ اجْتَمَعَ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ وَلِأُمٍّ وَحُكْمُهُمْ أَنَّ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ إنَاثًا كَانَ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ. اهـ. مُغْنِي.(وَلِلْوَاحِدِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ) كَمَا مَرَّ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ) إجْمَاعًا إلَّا رِوَايَةً شَاذَّةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَّ إرْثَهُمْ بِالرَّحِمِ كَالْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَإِرْثُ غَيْرِهِمْ بِالْعُصُوبَةِ وَهِيَ تَقْتَضِي تَفْضِيلَ الذَّكَرِ وَهَذَا أَحَدُ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ الَّتِي تَمَيَّزُوا بِهَا وَالْبَقِيَّةُ أَنَّ ذَكَرَهُمْ الْمُنْفَرِدَ كَأُنْثَاهُمْ الْمُنْفَرِدَةِ وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ وَأَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ حَجْبَ نُقْصَانٍ وَإِنَّ ذَكَرَهُمْ يُدْلِي بِأُنْثَى وَيَرِثُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ) أَيْ وَهِيَ الْأُمُّ وَكَذَا قَوْلُهُ وَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ أَيْ وَهِيَ الْأُمُّ.
|